محمد جواد المحمودي
289
ترتيب الأمالي
باب 18 بيع الثمار ( 5458 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو - يعني تصفرّ أو تحمرّ - ، ونهى عن المحاقلة - يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
--> ( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 . ( 1 * ) - للفقرة الأولى شاهد من حديث أنس بن مالك ، رواه مالك في الموطّأ : 2 : 618 في البيوع : باب في النهي عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها ، ومن طريقه أخرجه الشافعي : 2 : 148 - 149 ، والبخاري : ( 1488 ) في الزكاة : باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، و ( 2198 ) في البيوع : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع ، ومسلم : ( 1555 ) في المساقاة : باب وضع الجوائح ، والنسائي : 7 : 264 في البيوع : باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وابن حبّان في صحيحه : 11 : 365 / 4990 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 5 : 300 ، والبغوي في شرح السنّة : ( 2080 ) . وأخرجه أحمد : 3 : 115 ، والبخاري : ( 2195 و 2208 ) ، ومسلم : ( 1555 / 15 و 16 ) ، وابن الجارود في المنتقى : ( 604 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى : 5 : 300 و 300 - 301 ، والبغوي في شرح السنّة : ( 2081 ) . ومن حديث ابن عمر ، رواه أحمد في مسنده : 2 : 46 و 79 و 108 ، والطيالسي في مسنده : ( 1886 و 1887 ) ، والبخاري : ( 1486 ) ، ومسلم : ( 1534 ) ، والطحاوي في شرح معاني -